العلامة الحلي

280

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويكره أن يقول أيضا : سلَّم سلَّمك الله أو سلَّم رحمك الله - قال « 1 » أحمد : إنّه بدعة « 2 » - بل الأولى ما نقلناه عن أهل البيت عليهم السلام « 3 » . التاسع : مسّ الجنازة بالأيدي والأكمام ليس بمستحبّ ، لتوقّفه على الدلالة ولم يثبت ، بل ربّما كان مكروها ، لاشتماله على إفساد الميّت . العاشر : يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء ، لحديث السكونيّ ، أمّا صاحب المصيبة فإنّه ينبغي له أن يضع رداءه ، ليتميّز عن غيره فيقصده الناس للتعزية . روى الشيخ عن الحسين بن عثمان « 4 » قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام بغير حذاء ولا رداء « 5 » . الحادي عشر : يكره للنساء اتّباع الجنائز « 6 » ، ذكره الجمهور « 7 » ، لأنّهنّ أمرن بترك التبرّج « 8 » والنداء والحبس في البيوت .

--> « 1 » غ : وقال . « 2 » المغني 2 : 359 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 370 . « 3 » يراجع : ص 263 . « 4 » الحسين بن عثمان بن شريك بن عديّ العامريّ الوحيديّ ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ذكره أصحابنا في رجال أبي عبد الله عليه السلام ، قاله النجاشيّ ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وذكره في الفهرست بعنوان الحسين بن عثمان الرواسيّ وقال : له كتاب ، وذكره أيضا المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ، وقال السيّد الخوئيّ : لا ينبغي الرّيب في اتّحاد الحسين بن عثمان بن شريك مع الحسين بن عثمان الرواسيّ . رجال النجاشيّ : 53 ، رجال الطوسيّ : 169 ، الفهرست : 57 ، رجال العلَّامة : 51 ، معجم رجال الحديث 6 : 28 . « 5 » التهذيب 1 : 463 الحديث 1513 ، الوسائل 2 : 654 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 7 . « 6 » ش ، م ون : الجنازة . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 189 ، المغني 2 : 360 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 372 ، عمدة القارئ 8 : 64 . « 8 » أكثر النسخ : التبريج .